هيئة شؤون الأسرى- بتوافق
فصائلي وإجماع وطني ودعم مؤسساتي، أعلن المعتقلون الإداريون في سجون ومعتقلات
الاحتلال الإسرائيلي شروعهم بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، مقاطعة شاملة
ونهائية، وغير مسقوفة زمنياً، وذلك ابتداءً من الخامس عشر من شباط/فبراير الجاري.
وجاءت هذه الخطوة النضالية الموحدة رفضاً
لاستمرار "الاعتقال الإداري"، دون تهمة أو محاكمة، ومواجهةً لهذا الشكل
من الاعتقال التعسفي الذي بات يشكل سياسة ثابتة وممنهجة، ووسيلة للعقاب الجماعي.
الأمر الذي يستدعي حراكا قانونيا وحقوقياً، رسمياً وفصائلياً، إعلامياً وشعبيا،
لدعمها وإسنادها والبناء عليها.
ولعل التصعيد الإسرائيلي في استخدام هذا
الإجراء من الاعتقال بحق الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة هو ما دفع المعتقلين
الإداريين إلى اللجوء لهذا الخيار النضالي. خاصة إذا ما علمنا أن سلطات الاحتلال
قد أصدرت أكثر من (3500) أمر بالاعتقال الإداري، منذ تشرين أول/أكتوبر 2015، وأن
ما نسبته (42%) كانت أوامر اعتقال جديدة، فيما شكّلت أوامر تجديد الاعتقال الإداري
نحو (58%) من اجمالي الأوامر الإدارية الصادرة خلال الفترة المستعرضة، والتي كانت
عبارة عن أوامر تجديد مدة الاعتقال الإداري لمرة ثانية أو ثالثة أو أكثر، حتى أن
كثير من الفلسطينيين، اعتقلوا لأكثر من مرة، وأن العديد منهم جُدد لهم الاعتقال
مرات عديدة دون رادع، وقد أمضى بعض المعتقلين خمس سنوات، بل عشر سنوات وما يزيد في
سجون الاحتلال رهن ما يُسمى بـ "الاعتقال الإداري"، حتى أصبح الكثيرون
من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم.
وقد طال الاعتقال الإداري كل الفئات
العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً، مستندة دولة
الاحتلال بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها
السلطات البريطانية في أيلول/سبتمبر 1945. كما ولم يقتصر استخدام "الاعتقال
الإداري" على المعتقلين الجدد، بل استخدم كذلك ضد كل من لم تثبت إدانته في
غرف التحقيق- رغم صنوف التعذيب المختلفة - عقابا له على صموده. فلطالما تمت إحالة
شخص ما إلى الاعتقال الإداري، من داخل زنازين التعذيب. ولطالما عوقب بالاعتقال
الإداري معتقلون فور انتهاء مدة محكومياتهم، أو بعد خروجهم من السجن بوقت قصير
للغاية. وفي أحيان أخرى استخدم التهديد بالاعتقال الإداري لهؤلاء للضغط والمساومة.
لقد توسعت دولة الاحتلال في استغلال أمر
الاعتقال الإداري، الموروث من عهد الانتداب البريطاني، حتى أصبح على يديها، إجراءً
عقابيٍاً جماعياً، ضد الفلسطينيين. بل إنها ذهبت إلى حد استعماله بديلا مريحا عن
الإجراءات الجنائية العادية لتبرير استمرار احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمة
استناداً لما يُسمى بـ "الملف السري" الذي يشكل أساس الاعتقال، حيث
السرية المفروضة على الأدلة والمواد، والتي لا يسمح للمتهم أو لمحاميه بالاطلاع
على محتواها- مما يجعل من المستحيل رد التهم المنسوبة أو مناقشتها-. وما زالت
تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (500) معتقل إداري، بينهم نواب منتخبين
وأكاديميين واعلاميين ومحامين وقيادات مجتمعية.
ويُعرَّف الاعتقال الإداري بأنه: عملية
قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة
محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات
إدارية.
وتوضح اتفاقية جنيف الرابعة، بما لا يدع
مجالاً للشك، أن الاعتقال الإداري يُعد تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور،
والوسيلة الأكثر تطرفاً، التي يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة بإتباعها، تجاه
سكان المناطق المحتلة.
فالإجازة الاستثنائية للاعتقال الإداري،
تسمح للسلطات القائمة باحتجاز الأشخاص المحميين، وحرمانهم من حريتهم، رغم عدم
توجيه دعاوي ضدهم، على اعتبار أنهم يعدون تهديداً حقيقياً لأمنها، في الوقت
الحاضر، أو في المستقبل. وعلى عكس الإجراء الجنائيّ، فإنّ الاعتقال الإداري لا
يهدف إلى معاقبة شخص على مخالفة قد اقترفها، بل يهدف إلى منع وقوع المخالفة مستقبلاً.
وعلى هذا، يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً
شاذاً واستثنائياً، لأن المبدأ العام للقانون يقول بأن حرية الأشخاص هي القاعدة.
وذلك على افتراض أن نظام العدالة الجنائية، قادر على معالجة مسألة الأشخاص المشتبه
في أنهم يمثلون خطراً على أمن الدولة.
وفي الوقت الذي أجاز فيه القانون الدولي
اللجوء إلى الإجراء الأشد قسوة -الاحتجاز أو الاعتقال الإداري - كإجراء شاذ
واستثنائي، فإنه وضع قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، ولأقصر فترة ممكنة، وحدد
مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل
الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز وحقوق المعتقل الإداري. كما حظر الاحتجاز
الجماعي، أو تطبيقه بشكل جماعي، لأن ذلك يصل إلى مستوى العقاب الجماعي والذي
يُعتبر جريمة.
لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أساءت
استخدام إجراء الاعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف
الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص
عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، تلك الضمانات التي
أكدت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال.
وإذا كان قانون الانتداب قد نظم الاعتقال
الإداري، وحدد في نطاق ضيق حالاته، فإن إسرائيل توسعت في استغلاله بشكل لافت، حين
لجأت إلى إصدار عدة أوامر عسكرية، تشرعه أكثر من كونها تنظمه، وتساعد على توسيع
تطبيقه بما يخدم ظروف الاحتلال ويكرسه، حتى وصل عدد الأوامر بهذا الخصوص إلى (12)
أمراً عسكرياً. لذا فان الواقع يقول: أن الممارسة العملية لإجراءات الاعتقال
الإداري، لدى دولة الاحتلال، قد جعل منه حجزا غير قانوني ولا إنساني، ومخالف لروح
ونصوص الاتفاقيات الدولية، بل وروح قانون الانتداب نفسه. فمن الناحية الفعلية،
ومنذ العام 1967، جعلت إسرائيل الاعتقال الإداري قاعدة، لا استثناء، وسياسة ثابتة
في تعاملها مع الفلسطينيين، ووسيلة للانتقام والضغط والعقاب الجماعي بما يخالف
قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويبقى "الاعتقال الإداري" مرض
خبيث ينهش جسد الإنسان والجماعة، ويعيق من تطور الفرد والمجتمع، لذا وجب العمل على
مواجهته والقضاء عليه واستئصاله.
بقلم/ عبد
الناصر عوني فروانة
رئيس وحدة
الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى - عضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة
في قطاع غزة